الشيخ فاضل اللنكراني

13

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 4 : لو ضربه بعصاً ولم يقلع عنه حتّى مات ، فهو عمد وإن لم يقصد به القتل ، وكذا لو منعه من الطعام أو الشراب في مدّة لا يحتمل فيها البقاء ، ولو رماه فقتله فهو عمد وإن لم يقصده 2 . مسألة 5 : شبيه العمد ما يكون قاصداً للفعل الذي لا يقتل به غالباً غير قاصد للقتل ، كما ضربه تأديباً بسوط ونحوه فاتّفق القتل ، ومنه علاج الطبيب إذا اتّفق منه القتل مع مباشرته العلاج ، ومنه الخِتان إذا تجاوز الحدّ ، ومنه الضرب عدواناً بما لا يقتل به غالباً من دون قصد القتل 3 . مسألة 6 : يلحق بشبيه العمد لو قتل شخصاً باعتقاد كونه مهدور الدم ، أو باعتقاد القصاص فبان الخلاف ، أو بظنّ أنّه صيد فبان إنساناً 3 .